الشيخ الأنصاري

72

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

[ إذا أكره أحدهما على البقاء ] ثم إنه يظهر مما ذكرنا ( 1 ) حكم عكس المسألة : وهو ما إذا أكره أحدهما على البقاء ممنوعا من التخاير ، وفارق الآخر اختيارا ، ( 2 ) فان مقتضى ما تقدم من الايضاح :